تشديد ضوابط “الطروتينيت” وإعفاء مركبات الأمن: تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ بمدونة السير

بلادي اليوم :

دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ عقب نشر مرسوم تعديلي لمدونة السير في الجريدة الرسمية، حاملاً معايير تنظيمية صارمة لوسائل التنقل الحديثة، ومستثنياً في الوقت ذاته مركبات القوات العمومية من بعض الالتزامات التقنية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.393 المعدل للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق قانون مدونة السير، حيث أعفى رسمياً مركبات القوات العمومية—بما فيها الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية—من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.

في المقابل، أقر النص القانوني قواعد مشددة لضبط استخدام “الدراجات الكهربائية” ومركبات التنقل الشخصي بمحرك المعروفة بـ”الطروتينيت”. وعرف المرسوم الأخيرة بأنه كل دراجة بمحرك بدون مقعد مخصصة لنقل شخص واحد فقط، محدداً سرعتها الأدنى في 6 كيلومترات في الساعة، والأقصى في 25 كيلومتراً في الساعة. أما الدراجة بمدوس مساعد، فترتبط بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط وينقطع عنه التيار بمجرد التوقف عن الدوس أو الوصول لسرعة 25 كم/ساعة.

وحظر التشريع الجديد على دراجات “الطروتينيت” ومختلف أنواع الدراجات العادية والكهربائية والثلاثية أو الرباعية العجلات، جر أو دفع أي حمولات أو مقطورات. كما ألزمها بتجهيزات أمان شاملة تشمل أضواء وضع أمامية بيضاء غير باهرة وأخرى خلفية، وعاكسات ضوئية برتقالية على الجوانب، فضلاً عن جهاز إنذار صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 متراً.

وشملت التعديلات أيضاً توسيع قائمة المركبات الخاضعة للمصادقة الفردية، لتضم المركبات النفعية، حافلات النقل المدرسي، سيارات الإسعاف ونقل الأموات الممنوحة كهبات للجماعات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى السيارات المستعملة المستوردة الموجهة للتسجيل في السلاسل الدبلوماسية أو المؤقتة.
ودخلت هذه الأحكام حيز التنفيذ فور نشرها، باستثناء الضوابط المتعلقة بـ”الطروتينيت” والدراجات بمساعد كهربائي، والتي مُنحت مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر من تاريخ النشر لتطبيقها فعلياً.

 

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *